عامر النجار

154

في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )

معتنقه عليه بالجزية هو الدين الّذي كان حقّا قبل الإسلام كما سلف في متن المنهاج وشرحه لابن حجر . وأما ما تلى الإسلام من الادعاء بنزول دين جديد فزندقة وكفر وتفصيل ذلك ما جاء في المغنى لابن قدامة الحنبلي ص 568 جزء 10 مما يلي : " الذين تقبل منهم الجزية صنفان . . أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى . ومن يدين بدينهم كالسّامرة يدينون بالتوراة ويعلمون بشريعة عيسى وإنما خالفوهم في فروع دينهم وفرق النصارى من اليعقوبية والنسطورية والملكية والفرنجة والروم والأرمن وغيرهم ومن دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى عليه السلام فكلهم من أهل الكتاب ( الإنجيل ) ومن عدا هؤلاء فكفار ليسوا من أهل الكتاب . وأما الذين لهم شبهة كتاب فهم المجوس فقد روى عن علي بن أبي طالب قوله : " كان للمجوس علم يعلمونه وكتاب يدرسونه " . ولأن النبي ، صلى اللّه عليه وسلم قال : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " . كما جاء في الصفحة 570 من المرجع نفسه : " إذا ثبت ذلك فإن أخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس ثابت بالإجماع من غير نكير ولا مخالف مع دلالة القرآن على أخذ الجزية من أهل الكتاب ودلالة السنة على أخذ الجزية من المجوس وما روى من قول المغيرة لأهل فارس : أمر نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا اللّه وحده أو تؤدوا الجزية . وحديث بربك وعبد اللّه بن عوف ولا فرق بين كونهم عجما أو عربا " . ومن حيث أن المدعى لجأ في مذكرته الأخيرة إلى محاولة إيجاد سند آخر لدعواه فذهب إلى القول بأنه ليس من مصلحة العدالة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على زواج المرتد في الوقت الحاضر الّذي تعطل فيه